____________________
الأخذ بها كقاعدة شرعية من ناحية أخرى وهي أنه لا دليل عليها وإن كانت معروفة ومشهورة بين الأصحاب. ودعوى: أن مقتضى مجموعة من الروايات الناطقة بأن ما تراه المرأة من الدم في غير أيام العادة حيض ثبوت هذه القاعدة، فإن مقتضى إطلاقها أنه حيض وإن لم يكن بصفة الحيض، وهذا ليس إلا من جهة قاعدة الامكان لعدم تطبيق قاعدة أخرى عليه، لا الصفات ولا العادة. مدفوعة: بأن إطلاق هذه الروايات قد قيد بالروايات التي تؤكد وتنص على تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة بصفات حسية كاللون ووجدانية كالحرارة والحرق والبرودة وما شاكل ذلك. وهذه الروايات لا تدع مجالا لتحير المرأة وشكها في أن ما تراه من الدم حيض أو استحاضة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أو ذات عادة رأت الدم في غير أيام عادتها. فالنتيجة: إن هذه الروايات تعطي قاعدة كلية وهي أن ما تراه المرأة من الدم في غير أيام عادتها، أو لا عادة لها، أو تكون مضطربة أو ناسية، فإن كان بصفة الحيض جعلته حيضا، وإن لم يكن بصفة الحيض جعلته استحاضة، هذا من ناحية... ومن ناحية أخرى؛ أنه ليس في روايات الحيض ما ينص ويؤكد على أن ما رأته المرأة من الدم في غير أيام عادتها أو لا عادة لها، أو كانت ناسية وكان أصفر اللون اعتبرته حيضا حتى يصلح أن يكون دليلا على قاعدة الامكان. فالمتحصل: أن الاطلاق لا يجدي على أساس وجود المقيد له، والنص بأن ما رأته المرأة من الدم بلون الأصفر فهو حيض، غير موجود، فمن أجل ذلك لا دليل على هذه القاعدة، فالثابت إنما هو قاعدتان في باب الحيض هما: العادة والصفات.