تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٨٧
وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النقاء المتخلل (1) وما قبل الطرف الأول وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان
____________________
يومين من أيام عادتها ثم انقطع فإنه ليس بحيض جزما بمقتضى ما يدل على أن أدناه ثلاثة أيام ولكن المقام ليس من هذا القبيل باعتبار أن المرأة فيه رأت دمين في فترتين منفصلتين قد صادف مقدار من أحدهما يوما أو يومين من أيام العادة، وفي مثل هذا لا مانع من شمول إطلاق الروايات ذلك، بتقريب أن مقتضى إطلاقها أن الدم المذكور حيض على أساس أنه في العادة والعلم الخارجي الناشئ مما دل على أن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام يشكل لها الدلالة الالتزامية وهي الدلالة على تكميل عدد الحيض بما رأته المرأة قبل العادة أو بعدها من الدم. خاطئة: فإن الدلالة الالتزامية بما أنها متفرعة على الدلالة المطابقية ومتوقفة عليها فلا يمكن الالتزام بها في المسألة، لأنه متوقفة على شمول الروايات للمسألة ودلالتها على أن الدم المذكور في أيام العادة حيض، وبما أن الحيض لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام فيشكل لها الدلالة الالتزامية لئلا تكون دلالتها المطابقية لغوا، فالالتزام بها إنما هو للحفاظ على الدلالة المطابقية وعدم لزوم كونها لغوا، والفرض أن شمولها للمسألة ودلالتها على أنه حيض يتوقف على الدلالة الالتزامية لها حتى تكون مصححة للشمول والدلالة، وإلا فلا مبرر له. فالنتيجة: إن شمولها للمسألة يتوقف على الدلالة الالتزامية لا أنها شاملة لها في نفسها ولكن خروجها عن اللغوية يتوقف عليها، وقد مر أنها لا تشملها في نفسها على أساس تقييد إطلاقها بأدلة شروط الحيض العامة فلا يمكن الحكم بالشمول أولا ثم اللجوء إلى الدلالة الالتزامية، بل هو متوقف عليها، فإذن تكون المسألة دورية.
(1) تقدم أنه لا يبعد أن تكون فترة النقاء بين دمين من حيضة واحدة طهرا
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 81 82 84 87 90 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346