[713] مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟
الأظهر الأول (1)، مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة.
[714] مسألة 14: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر، وكذا في العادة الوقتية تفاوت
____________________
(1) فيه: أن ما بنى عليه (قدس سره) في هذه المسألة من استظهار أن فترة النقاء والسلامة من دم الحيض بين أيام حيضة واحدة طهر، ينافي ما ذكره (قدس سره) في المسألة (7) من الاشكال في طهرها والاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهر وتروك الحائض في تلك الفترة، هذا، ولكن ذكرنا هناك أنه لا يبعد أن تكون محكومة بالطهر وإن كان الأجدر والأحوط هو الجمع بينهما، وعلى هذا فعادتها خمسة أيام في المقام لا ستة.