تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٩٠
في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء (1) بالجمع بين الوظيفتين.
____________________
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) فهي لا تشمل تلك الصورة لأن الظاهر من التقابل بين الشرطيتين في الحكم هو أن الدم قبل العشرة غير الدم بعدها، والمفروض في هذه الصورة أنهما دم واحد على أساس أن الاتصال مساوق للوحدة، فمن أجل ذلك كان الواجب عليها أن تحتاط فيه بالجمع بين الوظيفتين. وإذا كانت المرأة ذات عادة عددية فقط ورأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفة الحيض وانقطع ثلاثة أيام أو أكثر ثم عاد بصفة الحيض مرة أخرى إلى أن تجاوز عشرة أيام، فإن كان عدد أيامها مساويا لفترة الدم الأول تجعله حيضا والباقي استحاضة على المشهور وتحتاط على ما استظهرناه، وإن كان مساويا المجموع فترة الدم وفترة الانقطاع فهل تجعل المجموع حيضا أو فترة الدم فقط؟
الظاهر هو الثاني لأن الأول مبنى على تمامية أمرين: أحدهما: أن يكون المقام مشمولا للروايات الدالة على أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل عادتها حيضا. والآخر: أن يكون لها إطلاق وتدل بإطلاقها على تكميل قدر النقصان بفترة الانقطاع. ولكن قد مر أن شمولها للمقام مشكل، فما ظنك بالاطلاق.
ومن هنا يظهر أن عدد أيامها إن كان أكثر من المجموع فلا تكمل قدر النقصان من الدم الثاني.
(1) فيه: إنه كان على الماتن (قدس سره) أن يحتاط بالجمع بين الوظيفتين في الفرع المتقدم قبل أسطر أيضا، مع أنه قد حكم هناك بالتخيير، حيث أنه لا فرق بين الفرعين، إذ كما أن العلم الاجمالي بحيضية أحد الدمين يقتضي وجوب الاحتياط في
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 81 82 84 87 90 92 93 94 95 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346