[708] مسألة 8: الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضا، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة اي المضطربة بالمعنى الأول [709] مسألة 9: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى (1).
____________________
مشروطة بأن فترة الطهر والسلامة من دم الحيض التي مرت بالمرأة لا تقل عن عشرة أيام، وأما إذا كانت أقل من العشرة فلا تكون شرطا لا أنها ليست بطهر. نعم لو كان مفاد تلك الروايات أن فترة الطهر بين حيضتين لا تقل عن عشرة أيام لدلت على أنها إذا كانت أقل فليست بطهر، ولكن مفادها ليس كذلك حيث أنها في مقام بيان ما هو شرط لكون الدم الثاني حيضا جديدا في مقابل الحيض الأول وتؤكد أن شرطه إنما هو مرور فترة طهر بالمرأة لا تقل عن عشرة أيام، وإذا كانت أقل لم يكن حيضا.
(1) في ثبوت العادة بتكرر الحيض مرتين متماثلتين عددا في شهر واحد
(1) في ثبوت العادة بتكرر الحيض مرتين متماثلتين عددا في شهر واحد