____________________
والفرض عدم شمول دليل حرمة المس للمقام لأن المماس تقتضي الاثنينية في الخارج وهي الماس والممسوس ولا اثنينية فيه، فإذن لا يمكن الحكم بالحرمة بملاك حرمة المس.
(1) بل الظاهر الانتقال إلى التوضئ بالاستنابة دون التيمم إذ المكلف ما دام متمكنا من الاغتسال أو التوضئ بالاستنابة فلا تصل النوبة إلى التيمم، فيدور الأمر في المسألة بين الوضوء بالمباشرة وبينه بالاستنابة، وإن كان الأحوط ضم التيمم أيضا بأن يتيمم أولا ثم يتوضأ بالتسبيب ثم بالمباشرة. وأما إذا كان المنقوش في موضع التيمم فالظاهر وجوب الاستنابة فيه أيضا لأن الأمر بالتيمم قد سقط لاستلزامه المس وهو محرم ولا موجب لسقوط حرمة المس، فإذن لا محالة ينتقل الأمر إلى الاستنابة ثم المباشرة. نعم إذا لم يتمكن من الاستنابة فإن كان المنقوش في موضع التيمم سقطت حرمة المس ويجب عليه حينئذ الوضوء أو الغسل، وإن لم يكن في موضعه فالأحوط الجمع بين التيمم وبين الوضوء أو الغسل وإن كان الأظهر هو الانتقال إلى التيمم.
ثم إن هنا فروعا للشك في التيمم؛ كالشك في أنه تيمم أو لا، أو في أن هذا التيمم صحيح أو غير صحيح، أو أنه انتقض أو لا، أو أن هذه الصلاة التي صلاها وفرغ منها أو يصليها تيمم له أو لا، أو في وجود الحاجب على الماسح أو الممسوح أو غير ذلك، فإن حكم هذه الفروع كحكم فروع الشك في الوضوء، وقد تقدم حكمها.
(1) بل الظاهر الانتقال إلى التوضئ بالاستنابة دون التيمم إذ المكلف ما دام متمكنا من الاغتسال أو التوضئ بالاستنابة فلا تصل النوبة إلى التيمم، فيدور الأمر في المسألة بين الوضوء بالمباشرة وبينه بالاستنابة، وإن كان الأحوط ضم التيمم أيضا بأن يتيمم أولا ثم يتوضأ بالتسبيب ثم بالمباشرة. وأما إذا كان المنقوش في موضع التيمم فالظاهر وجوب الاستنابة فيه أيضا لأن الأمر بالتيمم قد سقط لاستلزامه المس وهو محرم ولا موجب لسقوط حرمة المس، فإذن لا محالة ينتقل الأمر إلى الاستنابة ثم المباشرة. نعم إذا لم يتمكن من الاستنابة فإن كان المنقوش في موضع التيمم سقطت حرمة المس ويجب عليه حينئذ الوضوء أو الغسل، وإن لم يكن في موضعه فالأحوط الجمع بين التيمم وبين الوضوء أو الغسل وإن كان الأظهر هو الانتقال إلى التيمم.
ثم إن هنا فروعا للشك في التيمم؛ كالشك في أنه تيمم أو لا، أو في أن هذا التيمم صحيح أو غير صحيح، أو أنه انتقض أو لا، أو أن هذه الصلاة التي صلاها وفرغ منها أو يصليها تيمم له أو لا، أو في وجود الحاجب على الماسح أو الممسوح أو غير ذلك، فإن حكم هذه الفروع كحكم فروع الشك في الوضوء، وقد تقدم حكمها.