[1168] مسألة 30: المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن، كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقا (2)، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
[1169] مسألة 31: قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدم رفع الخبث وتيمم للحدث (3)، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا تعين ذلك، وكذا الحال في مسألة
____________________
(1) بل الأظهر عدم الكفاية، لأن سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل آخر بحاجة إلى دليل، ودليل الاستيجار لا يشمل الفرد الاضطراري على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
(2) تقدم حكم المسألة موسعا في باب غسل الجنابة في المسألة (8) من فصل: ما يحرم على الجنب.
(3) تقدم حكم ذلك في المسوغ السادس للتيمم، وأما ما ذكره الماتن (قدس سره) من العملية في المسألة فهو صحيح، فإن المكلف إذا كان قادرا على هذه العملية كان متمكنا من رفع الخبث والحدث معا ومعه لا تصل النوبة إلى التيمم.
(2) تقدم حكم المسألة موسعا في باب غسل الجنابة في المسألة (8) من فصل: ما يحرم على الجنب.
(3) تقدم حكم ذلك في المسوغ السادس للتيمم، وأما ما ذكره الماتن (قدس سره) من العملية في المسألة فهو صحيح، فإن المكلف إذا كان قادرا على هذه العملية كان متمكنا من رفع الخبث والحدث معا ومعه لا تصل النوبة إلى التيمم.