[1158] مسألة 20: الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية (2) بناء
____________________
(1) فيه: أن الاحتياط وإن كان في محله إلا أن الظاهر أن الركوع الذي حكم بثبوته بمقتضى قاعدة التجاوز فهو كالركوع الوجداني.
(2) فيه: أن بقاء الصحة ليس مبنيا على الترتب كما هو ظاهر المتن، فإن الترتب إنما يكون في مورد شريطة توفر أمرين؛ أحدهما: أن يكون الضدان من الضدين اللذين لهما ثالث. والآخر: أن يكون التكليف المتعلق بكل منهما مولويا.
وكلا الأمرين في المقام غير متوفر.
أما الأول؛ فلأن الضدين في المقام من الضدين اللذين لا ثالث لهما وهما قطع الصلاة والمضي عليها.
وأما الثاني؛ فلأن الأمر بالمضي على الصلاة كما في الصحيحة يكون إرشادا إلى عدم انتقاض التيمم بوجدان الماء بعد الركوع من الركعة الأولى، ومرد ذلك إلى أن المكلف متطهر في هذا الحال ولا ينتهي مفعول تيممه به بالنسبة إلى هذه الصلاة، وحينئذ يكون له إتمام تلك الصلاة.
نعم لو كان الاتمام واجبا تقع المزاحمة بينه وبين وجوب القطع، ولكن بما أن الشرط الأول للترتب منتف فلا يمكن القول به. وعلى هذا فالصحيحة بمدلولها الارشادي مطلقة فتعم صورة وجوب القطع على المكلف أيضا، فإن وجوب القطع لا ينافي بقاءه على الطهور التيممي وعدم انتهاء مفعوله، ولكن مجرد ذلك - أي بقاؤه على الطهور - لا يكفي في الحكم بالصحة فإن إتمام هذه الصلاة وإن لم يكن منهيا عنه إلا أنه لا يمكن انطباق الصلاة المأمور بها عليها فعلا باعتبار أن قطعها واجب
(2) فيه: أن بقاء الصحة ليس مبنيا على الترتب كما هو ظاهر المتن، فإن الترتب إنما يكون في مورد شريطة توفر أمرين؛ أحدهما: أن يكون الضدان من الضدين اللذين لهما ثالث. والآخر: أن يكون التكليف المتعلق بكل منهما مولويا.
وكلا الأمرين في المقام غير متوفر.
أما الأول؛ فلأن الضدين في المقام من الضدين اللذين لا ثالث لهما وهما قطع الصلاة والمضي عليها.
وأما الثاني؛ فلأن الأمر بالمضي على الصلاة كما في الصحيحة يكون إرشادا إلى عدم انتقاض التيمم بوجدان الماء بعد الركوع من الركعة الأولى، ومرد ذلك إلى أن المكلف متطهر في هذا الحال ولا ينتهي مفعول تيممه به بالنسبة إلى هذه الصلاة، وحينئذ يكون له إتمام تلك الصلاة.
نعم لو كان الاتمام واجبا تقع المزاحمة بينه وبين وجوب القطع، ولكن بما أن الشرط الأول للترتب منتف فلا يمكن القول به. وعلى هذا فالصحيحة بمدلولها الارشادي مطلقة فتعم صورة وجوب القطع على المكلف أيضا، فإن وجوب القطع لا ينافي بقاءه على الطهور التيممي وعدم انتهاء مفعوله، ولكن مجرد ذلك - أي بقاؤه على الطهور - لا يكفي في الحكم بالصحة فإن إتمام هذه الصلاة وإن لم يكن منهيا عنه إلا أنه لا يمكن انطباق الصلاة المأمور بها عليها فعلا باعتبار أن قطعها واجب