[1166] مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى، وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر، إلى زمان إمكان الوضوء (2).
[1167] مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع
____________________
(1) في التعين إشكال بل منع، لأن الدليل عليه منحصر برواية عبد الرحمن بن أبي نجران وهي لا تخلو عن إشكال سندا، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها، وأما معتبرة أبي بصير التي تدل على صرف الماء في الوضوء لا في الغسل عن الجنابة، فموردها لا ينطبق على المقام، فإن الماء فيه إما أنه مشترك بين الجميع، أو أنه لجماعة منهم، أو إن أمره بيد هؤلاء الجماعة، وهذا بخلاف المقام، فإن الماء إما أنه مباح للكل أو ان صاحبه أذن للكل في التصرف فيه، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها على تقديم الوضوء على الغسل فيما إذا كان الماء مباحا لهما أصالة أو إذنا، وعلى هذا فيتعين الرجوع إلى ما هو مقتضى القاعدة في المسألة ومقتضاها أن كل من سبق الآخر في أخذ الماء فهو له وعليه الغسل أو الوضوء.
(2) هذا يعني أنه لا مسوغ للتيمم بالنسبة إليها باعتبار أنها غير مؤقتة والمكلف متمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية، ومعه لا تكون الطهارة الترابية مشروعة في حقه، وأما إذا تيمم بغاية أخرى فهل يجوز له أن يأتي بها بهذا التيمم الظاهر عدم الجواز، فإن تيممه حينئذ وإن كان صحيحا وطهورا إلا أنه لما كان متمكنا منها مع الطاهرة المائية كان مكلفا بها كذلك، ولا يكون مكلفا بها مع الطهارة الترابية، فإذن لا أثر له بالنسبة إليها.
(2) هذا يعني أنه لا مسوغ للتيمم بالنسبة إليها باعتبار أنها غير مؤقتة والمكلف متمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية، ومعه لا تكون الطهارة الترابية مشروعة في حقه، وأما إذا تيمم بغاية أخرى فهل يجوز له أن يأتي بها بهذا التيمم الظاهر عدم الجواز، فإن تيممه حينئذ وإن كان صحيحا وطهورا إلا أنه لما كان متمكنا منها مع الطاهرة المائية كان مكلفا بها كذلك، ولا يكون مكلفا بها مع الطهارة الترابية، فإذن لا أثر له بالنسبة إليها.