تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب، فيغتسل وييمم الميت (1) ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا.
[1166] مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى، وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر، إلى زمان إمكان الوضوء (2).
[1167] مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع
____________________
(1) في التعين إشكال بل منع، لأن الدليل عليه منحصر برواية عبد الرحمن بن أبي نجران وهي لا تخلو عن إشكال سندا، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد عليها، وأما معتبرة أبي بصير التي تدل على صرف الماء في الوضوء لا في الغسل عن الجنابة، فموردها لا ينطبق على المقام، فإن الماء فيه إما أنه مشترك بين الجميع، أو أنه لجماعة منهم، أو إن أمره بيد هؤلاء الجماعة، وهذا بخلاف المقام، فإن الماء إما أنه مباح للكل أو ان صاحبه أذن للكل في التصرف فيه، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها على تقديم الوضوء على الغسل فيما إذا كان الماء مباحا لهما أصالة أو إذنا، وعلى هذا فيتعين الرجوع إلى ما هو مقتضى القاعدة في المسألة ومقتضاها أن كل من سبق الآخر في أخذ الماء فهو له وعليه الغسل أو الوضوء.
(2) هذا يعني أنه لا مسوغ للتيمم بالنسبة إليها باعتبار أنها غير مؤقتة والمكلف متمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية، ومعه لا تكون الطهارة الترابية مشروعة في حقه، وأما إذا تيمم بغاية أخرى فهل يجوز له أن يأتي بها بهذا التيمم الظاهر عدم الجواز، فإن تيممه حينئذ وإن كان صحيحا وطهورا إلا أنه لما كان متمكنا منها مع الطاهرة المائية كان مكلفا بها كذلك، ولا يكون مكلفا بها مع الطهارة الترابية، فإذن لا أثر له بالنسبة إليها.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346