[1172] مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة والأحوط مسح كليهما.
[1173] مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم (2).
[1174] مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط (3) تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.
[1175] مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث (4)،
____________________
(1) كما أن له أن يتيمم بغاية الكون على الطهارة أو لكونه محبوبا في نفسه، وعندئذ يسوغ له مس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة آيات السجدة ونحوها.
(2) لا أثر له بل لا بد من تحصيل العلم أو الاطمئنان بذلك.
(3) الاحتياط ضعيف جدا ولا منشأ له.
(4) فيه: أن إحراز المناط لا يخلو عن إشكال بل منع لعدم الطريق إليه
(2) لا أثر له بل لا بد من تحصيل العلم أو الاطمئنان بذلك.
(3) الاحتياط ضعيف جدا ولا منشأ له.
(4) فيه: أن إحراز المناط لا يخلو عن إشكال بل منع لعدم الطريق إليه