[1133] مسألة 15: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
[1134] مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.
[1135] مسألة 17: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[1136] مسألة 18: المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
[1137] مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعين به
____________________
والتخلف في الداعي لا في المأمور به فعندئذ لا مانع من الحكم بصحته باعتبار أنه أتى بالمأمور به عينا في الواقع بنية القربة غاية الأمر أنه نوى شيئا زائدا عليه وهو بدليته عن الوضوء غفلة أو جهلا وهذا لا يضر ولا يمنع عن الصحة لما عرفت من أن البدلية ليست من مقومات المأمور به شرعا حتى يكون فقدانها موجبا لبطلانه.