[1115] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب تمام الكفين عليه، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن (2) ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت ويصلي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا (3).
____________________
أنه غير مضطر إليه فلا يجوز، فإن التيمم عبارة عن ضرب اليدين على وجه الأرض، والضرب ليس تصرفا زائدا فيه بل هو حال من حالات اليدين، هذا إضافة إلى أن الصلاة لا تسقط عنه في هذا الحال، فعندئذ لا بد له من قيامه بعملية التيمم وإن فرضنا أنها تصرف زائد، لأن حرمتها لا يمكن أن تزاحم وجوب الصلاة.
(1) الأظهر الجواز، لأن الوضوء به ليس تصرفا زائدا في المكان، وأما الاشكال فيه من ناحية أنه تصرف في الملك والتصرف فيه كالتصرف في المال محرم.. فقد حققنا في محله أنه لا دليل على حرمة التصرف في الملك إذا لم يكن مالا. أما سيرة العقلاء فهي إنما تقوم على حرمة التصرف في المال بدون إذن صاحبه لا على الملك إذا لم يكن مالا.
وأما الدليل اللفظي فمورده المال دون الملك، فالتعدي بحاجة إلى قرينة.
نعم لا تجوز مزاحمة المالك في ملكه وحقه، وأما إذا لم تكن مزاحمة فلا مانع من التصرف فيه وإن لم يحرز رضاه، وعليه فلا وجه للاشكال. وبه يظهر حال ما ذكره الماتن (قده) في المسألة تماما.
(2) هذا مبنى على قاعدة الميسور وهي غير تامة، فإذن تكون الوظيفة الاتيان بالمرتبة المتأخرة.
(3) مر أنه لا دليل على الاكتفاء به إلا بملاك قاعدة الميسور، فإذن يكون فاقد
(1) الأظهر الجواز، لأن الوضوء به ليس تصرفا زائدا في المكان، وأما الاشكال فيه من ناحية أنه تصرف في الملك والتصرف فيه كالتصرف في المال محرم.. فقد حققنا في محله أنه لا دليل على حرمة التصرف في الملك إذا لم يكن مالا. أما سيرة العقلاء فهي إنما تقوم على حرمة التصرف في المال بدون إذن صاحبه لا على الملك إذا لم يكن مالا.
وأما الدليل اللفظي فمورده المال دون الملك، فالتعدي بحاجة إلى قرينة.
نعم لا تجوز مزاحمة المالك في ملكه وحقه، وأما إذا لم تكن مزاحمة فلا مانع من التصرف فيه وإن لم يحرز رضاه، وعليه فلا وجه للاشكال. وبه يظهر حال ما ذكره الماتن (قده) في المسألة تماما.
(2) هذا مبنى على قاعدة الميسور وهي غير تامة، فإذن تكون الوظيفة الاتيان بالمرتبة المتأخرة.
(3) مر أنه لا دليل على الاكتفاء به إلا بملاك قاعدة الميسور، فإذن يكون فاقد