[810] مسألة 1: ليس لأقل النفاس حد (1)، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة (2)، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة
____________________
(1) فيه اشكال حيث انه ليس بامكاننا اثبات انه لا حد لأقل النفاس بدليل، نعم قد يستدل عليه بوجوه... الأول: التمسك باطلاقات الأدلة وعدم تقييد النفاس فيها بحد، ومقتضى ذلك إمكان كونه لحظة واحدة.
والجواب: انه لا اطلاق لشيء من روايات الباب من هذه الناحية لأنها تصنف إلى مجموعتين..
الأولى: الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأقصى حد الحيض وهو عشرة أيام.
الثانية: الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأكثر من ذلك، كثمانية عشر يوما أو أكثر. ولا نظر في شيء من المجموعتين إلى بيان أدنى حد النفاس، ولا إطلاق لهما من هذه الجهة، فإنهما في مقام بيان الحد الأقصى له، هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن يقال إن لسان. المجموعة الأولى ظاهر في أن أدناه لا يقل عن ثلاثة أيام باعتبار أنها كلا تنص على أنها تجلس أيام حيضها وهي لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا تكون أكثر من عشرة، ولا يدل شيء منها على وجوب الجلوس عليها بأقل منها.
الثاني: برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد ".
والجواب.. أولا: ان الرواية ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
وثانيا: ان الظاهر منها كون السؤال عن حد نفاسها من حيث الكثرة لا من حيث القلة ولا أقل من إجمالها.
الثالث: بالاجماع المدعى عليه في كلمات الأصحاب.
وفيه: انه لا يمكن الاعتماد عليه، إذ لا طريق لنا إلى كشف ثبوته بين المتقدمين من الفقهاء، وعلى تقدير ثبوته فلا نحرز أنه إجماع تعبدي.
(2) الظاهر من الروايات أن مبدأ النفاس يحسب من حين رؤية الدم، لا من تاريخ الولادة، بملاك أن الأحكام المذكورة فيها مترتبة على رؤية الدم وخروجه؛ لوضوح أن قوله (عليه السلام) في تلك الروايات: (تقعد أيام قرئها...) ظاهر في ذلك. وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة مالك بن أعين: (إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها...) فهو وإن كان ظاهرا بدوا في أن المبدأ من تاريخ الولادة لا من تاريخ رؤية الدم إلا أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن هذا التعبير إنما هو بلحاظ وجود الدم من يوم وضعت وذلك لأمرين؛ أحدهما: فرض وجود الدم في نفاسها في السؤال. والآخر: أن هذا الحكم وغيره من الأحكام إنما هو ثابت على المرأة إذا خرج منها الدم لا مطلقا، وأما ثبوتها مطلقا وإن لم تر الدم فهو بحاجة إلى دليل خاص ولا دليل عليه، وقد عرفت أن مقتضى روايات المسألة بمناسبة الحكم والموضوع هو ثبوتها من تاريخ رؤية الدم لا مطلقا وعليه فالعبرة إنما هي برؤية الدم وهي مبدأ النفاس سواء أكانت الرؤية من تاريخ الولادة كما هو الغالب أم كان بعده،
والجواب: انه لا اطلاق لشيء من روايات الباب من هذه الناحية لأنها تصنف إلى مجموعتين..
الأولى: الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأقصى حد الحيض وهو عشرة أيام.
الثانية: الروايات التي تحدد أقصى حد النفاس بأكثر من ذلك، كثمانية عشر يوما أو أكثر. ولا نظر في شيء من المجموعتين إلى بيان أدنى حد النفاس، ولا إطلاق لهما من هذه الجهة، فإنهما في مقام بيان الحد الأقصى له، هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن يقال إن لسان. المجموعة الأولى ظاهر في أن أدناه لا يقل عن ثلاثة أيام باعتبار أنها كلا تنص على أنها تجلس أيام حيضها وهي لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا تكون أكثر من عشرة، ولا يدل شيء منها على وجوب الجلوس عليها بأقل منها.
الثاني: برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد ".
والجواب.. أولا: ان الرواية ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها.
وثانيا: ان الظاهر منها كون السؤال عن حد نفاسها من حيث الكثرة لا من حيث القلة ولا أقل من إجمالها.
الثالث: بالاجماع المدعى عليه في كلمات الأصحاب.
وفيه: انه لا يمكن الاعتماد عليه، إذ لا طريق لنا إلى كشف ثبوته بين المتقدمين من الفقهاء، وعلى تقدير ثبوته فلا نحرز أنه إجماع تعبدي.
(2) الظاهر من الروايات أن مبدأ النفاس يحسب من حين رؤية الدم، لا من تاريخ الولادة، بملاك أن الأحكام المذكورة فيها مترتبة على رؤية الدم وخروجه؛ لوضوح أن قوله (عليه السلام) في تلك الروايات: (تقعد أيام قرئها...) ظاهر في ذلك. وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة مالك بن أعين: (إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها...) فهو وإن كان ظاهرا بدوا في أن المبدأ من تاريخ الولادة لا من تاريخ رؤية الدم إلا أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن هذا التعبير إنما هو بلحاظ وجود الدم من يوم وضعت وذلك لأمرين؛ أحدهما: فرض وجود الدم في نفاسها في السؤال. والآخر: أن هذا الحكم وغيره من الأحكام إنما هو ثابت على المرأة إذا خرج منها الدم لا مطلقا، وأما ثبوتها مطلقا وإن لم تر الدم فهو بحاجة إلى دليل خاص ولا دليل عليه، وقد عرفت أن مقتضى روايات المسألة بمناسبة الحكم والموضوع هو ثبوتها من تاريخ رؤية الدم لا مطلقا وعليه فالعبرة إنما هي برؤية الدم وهي مبدأ النفاس سواء أكانت الرؤية من تاريخ الولادة كما هو الغالب أم كان بعده،