إرشاد الأذهان المقصد السادس: في المضاربة:
وهي جائزة من الطرفين لكل منهما فسخه وإن كان بالمال عروض، ولا يلزم الأجل، ويثمر المنع، ولا يتعدى العامل المأذون، فيضمن إن خالف، أو أخذ ما يعجز عنه، أو مزج المال بغيره بغير إذن، ولا يؤثر في الاستحقاق.
وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه، وقبض الثمن واستيجار ما جرت العادة له، ولو عمله بنفسه لم يستحق أجرة، كما أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأول، ويبتاع المعيب ويرد به ويأخذ الأرش مع الغبطة.
والإطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل بنقد البلد والشراء بالعين، فيقف على الإجازة لو خالف، ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع الشراء له.
وتبطل بالموت منهما والخروج عن أهلية التصرف، وينفق في السفر كمال النفقة من الأصل، ويقسط لو ضم.
ولا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة، وإن كانت مشاعة، ولو قارضه بأحد الألفين، أو بالعروض، أو بالمشاهد المجهول، أو بالفلوس، أو بالنقرة على إشكال، أو بالمغشوشة، أو بالدين وإن كان على العامل، أو بثمن ما يبيعه لم يصح، ويصح بالمغصوب.