العشرة، وعلى هذا أبدا.
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي، وجب على القاتل القصاص لأنهما متكافئان، ثم ينظر فيه: فإن لم يكن في المال فضل كان القصاص لرب المال وحده لأنه لا حق للعامل فيه، فإن اقتص فلا كلام وزال القراض، وإن عفا على غير مال فكذلك، وإن عفا على مال ثبت المال وكان قراضا لأن الأجنبي متى أتلف مال القراض كان بدله للقراض.
فإذا ثبت أنه قراض نظرت: فإن لم يكن في العفو ربح فالكل لرب المال، وإن كان فيه فضل كان الفضل على الشرط، هذا إذا قتل وليس في المال فضل.
فأما إن كان فيه فضل فليس للعامل القصاص على الانفراد ولا لرب المال لتعلق حق العامل به، ولأنا إن قلنا قد ملك حصته بالظهور فهو شريك، وإن قلنا ما ملك حصته بالظهور فحقه متعلق به، بدليل أن له المطالبة بالقسمة، فإذا كان كذلك فإن اتفقا على القصاص أو العفو على غير مال زال القراض، وإن عفوا على مال كان لرب المال رأس ماله، ويقتسمان الربح على ما شرطاه.
وإن اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها، لأنه إن كان في المال فضل فهو شريك، وإن لم يكن فيه فضل فالكل لرب المال، فإن أراد رب المال وطأها لم يكن له أيضا لأنه إن كان فيه فضل فهو شريك، وإن لم يكن فيه فضل فليس لرب المال أن يتصرف في السلعة المشتراة للقراض ما يضر بها، فإن أراد أحدهما تزويجها لم يجز، وإن اتفقا عليه جاز، لأن الحق لهما.
إذا اشترى العامل عبدا وأراد أن يكاتبه لم يجز، وإن أراد رب المال لم يجز لأنه نقصان، وإن اتفقا عليه جاز، لأنه لهما لا حق لغيرهما فيه، فإذا فعلا ذلك فإن أدركه عتق نظرت: فإن لم يكن في المال فضل فالولاء كله لرب المال، وإن كان فيه فضل فالولاء بينهما على ما شرطاه في الربح بالحصة، هذا إذا كانا شرطا عليه الولاء لأنه إن لم يشترطاه فلا ولاء لأحد عليه عندنا.
إذا دفع مالا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح ولهما النصف،