فاتجرا ونض المال ثلاثة آلاف، ثم اختلفوا فقال رب المال: رأس المال ألفان، والربح ألف، ولي منه خمسمائة، ولكما خمسمائة لكل واحد منكما مائتان وخمسون، فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فقال: بل رأس المال ألف، والربح ألفان، لك من الربح ألف ولنا ألف لكل واحد منا خمسمائة، فهذه تبني على أصول ثلاثة:
أحدهما: إذا اختلف العامل ورب المال في قدر رأس المال فالقول قول العامل، لأن المال في يده أمانة، ورب المال مدع.
والثاني: لا يستحق العامل حصته من الربح حتى يسلم لرب المال رأس ماله.
والثالث: أن العاملين كالعامل الواحد، إن ربح المال كان لهما قسطاهما، وإن خسر فلا شئ عليهما.
فإذا ثبت هذا فإذا حلف الذي كذبه ثبت أن رأس المال ألف، والربح ألفان في حقه، يأخذ من الربح خمسمائة ويبقى ألفان وخمسمائة، يقول المصدق لرب المال: لك رأس مالك ألفان يبقى خمسمائة، لك ثلثاها ولي ثلثها، لأنه يقول: لو أخذ شريكي قدر حقه من الربح وهو مائتان وخمسون، بقي منه سبعمائة وخمسون لك ثلثاها خمسمائة ولي ثلثها مائتان وخمسون، فلما أخذ شريكي منها مائتين وخمسين، كان غاصبا لها منا معا، منك الثلثان، ومني الثلث، ويكون الباقي بيننا الثلث والثلثان كما لو غصبنا على ثلث المال أجنبي كان الباقي بيننا بالحصة.
وإنما احتاجت إلى أصول ثلاثة ليكون القول قول العامل في رأس المال، والثاني لا يستحق العامل المصدق شيئا حتى يسلم لرب المال رأس ماله ألفان، والثالث العاملان كالعامل الواحد، لئلا يقول الذي صدقه العامل: غصبه من حقك دون حقي.
إذا أحضر رب المال أجناسا من المال مثل أن أحضر ألف درهم، وألف