ذلك ونوى به عن رب المال لأن رب المال ما ملك شيئا، هذا إذا قارضه على ألف في ذمته.
فأما إذا كان له في ذمة غيره ألف فقال لغيره من عليه الدين: اقبض لي منه وقد قارضتك عليها، فإذا قبضه له صح القبض لأنه يقبض له، وكان القراض فاسدا لأنه قراض بصفة، فوقع العقد على ما هو ملكه بالقبض له.
ويفارق التي قبلها لأنه قارضه على ما ليس بملك له، فلهذا لم يكن هناك قراض بحال، فإذا ثبت أنه فاسد، كان الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله.
فإن دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل، فقال له رب المال: شرطت لك النصف، وقال العامل: شرطت لي الثلثين، تحالفا كما لو اختلفا في البيع، فإذا تحالفا انفسخ القراض وكان فاسدا، لأنه ما ثبت فيه شرط صحيح، وقد مضى حكم القراض الفاسد.
ويقوي في نفسي أن القول قول رب المال مع يمينه لأن المال والربح له، وإنما يثبت للعامل بالشرط فعليه البينة في ما يدعيه.
فإن دفع إليه مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل، وأنه النصف من الربح واختلفا في رأس المال، فقال العامل: رأس المال ألف والربح ألفان، وقال رب المال: رأس المال ألفان والربح ألف، كان القول قول العامل، لأن الخلاف وقع في الحقيقة في قدر ما قبض العامل من رب المال، فكان القول قول العامل، لأن الأصل أن لا قبض.
وإذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه، قال قوم: إن المبيع للعامل والثمن عليه ولا شئ على رب المال وقال قوم: المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول، ليقضي به الدين، ويكون الألف الأول والثاني قراضا، وهما معا رأس المال، وهو الأقوى.
وقال قوم: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين