الصانع أفسد، ولو تلف في يده لا بسببه لم يضمن، ولا يضمن الملاح والمكاري من غير تفريط، ولو أفسد المملوك المأذون فيها لزم المولى في سعيه ولو أعتق أتبع به، ولا يضمن الأجير مع هلاكه لو تسلمه ليعمل له صغيرا أو كبيرا، ويسقي المستأجر الدابة ويعلفها ويضمن مع العدم، ولو سار عليها زيادة ضمن، ولا يضمن صاحب الحمام مع عدم الوديعة والحفظ.
ولو استأجر بمقدار فبان أزيد وكان المعتبر المستأجر لزمه أجرة الزيادة وضمان الدابة، وإن كان المؤجر فلا أجرة ولا ضمان، وإن كان أجنبيا لزمته الأجرة.
ويكفي العلم بالمشاهدة للأجرة فيما يكال ويوزن من دونهما على رأي، وتملك بالعقد وكذا المنفعة، ومع الإطلاق تعجل، وللمؤجر الفسخ والمطالبة بالعوض مع سبق العيب في المضمونة، والرد أو الأرش في المعيبة، ولواجد العيب في العين المستأجرة الفسخ والرضا بالجميع، ولو منعه المؤجر سقطت الأجرة، قيل: ويطالب بالتفاوت، ولو منعه الظالم قبل القبض فله الفسخ، ولو كان بعده فلا فسخ، ومع الانهدام يفسخ المستأجر ويرجع بنسبة المتخلف.
ولا تبطل الإجارة بعتق العبد، قيل: ولا يرجع على مولاه بأجرة زمان العتق، ولو بلغ الصبي في أثناء مدة إجارته فسخ أو عمل، ولو استأجر الآبق بطلت، ولو تجدد فله الفسخ، ولو شرط للعبد غير الأجرة لم يلزم، فإن أعطاه فهو لمولاه، ولو استأجر المسكن لإحراز الخمر لم يصح، وكذا كل محرم.
ويجوز اشتراط الخيار وأن يؤجر ما استأجره بأكثر وأقل على رأي، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يحمل المتاع إلى المعين في الوقت المشترط بطلت وله أجرة المثل، وكذا كل موضع يستوفي المنفعة ويبطل الإجارة، ولو شرط سقوط البعض لزم، ولو استأجر كل شهر بكذا بطلت على رأي، ولو قال: إن خطته كذا أو اليوم فدرهم وكذا أو في غد فدرهمان، صح على رأي.
ويستحق الأجير الأجرة بالعمل، وقيل: إن كان في ملكه افتقر إلى التسليم،