وعشرين، ويرجع صاحب المائة على صاحبه بما بقي وهو خمسة وعشرون، هذا إذا تساوى المالان.
فأما إذا اختلفا مثل أن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان نظر في الأجرتين:
فإن تساويا مثل أن تكون أجرة كل واحد منهما ستين درهما سقط من أجرة صاحب الألف ثلثها وبقى له أربعون وسقط من أجرة الآخر ثلثاها وبقى له عشرون، فقد حصل لصاحب الألف على صاحبه أربعون ولصاحب الألفين عليه عشرون فيتقاصان في العشرين وبقى له عليه عشرون.
فأما إذا اختلفت الأجرتان مثل أن تكون أجرة عمل صاحب الألف ستين وأجرة صاحب الألفين ثلاثين سقط من أجرة صاحب الألف ثلثها وبقى له أربعون، وسقط من أجرة صاحب الألفين ثلثاها وبقى له عشرة، فيتقاصان في العشرة فيبقي لصاحب الألف على صاحبه ثلاثون يرجع بها عليه، وإن كان أجرة صاحب الألف ثلاثين وأجرة صاحب الألفين ستين سقط من أجرة صاحب الألف ثلثها وبقى له عشرون، ومن أجرة الآخر ثلثاها وبقى له عشرون، فحصل لكل واحد منهما على صاحبه عشرون فيتقاصان فيها، ولا رجوع لأحد منهما على صاحبه بشئ، وعلى هذا إن كان الاختلاف بأقل من ذلك أو أكثر، هذا كله في شركة العنان.
فأما شركة الأبدان فهي فاسدة، فإن اكتسبا وتميز كسب كل واحد منهما انفرد به دون صاحبه.
وإن اختلط الكسبان نظر في الأجرة: فإن كانت فاسدة رجع كل واحد منهما على المستأجر بأجرة مثل عمله وانفرد بها، وإن كانت صحيحة سلم لهما الأجرة المسماة وقسطت على قدر أجرة مثل عملهما فيأخذ كل واحد منهما ما يقابل مثل عمله.
إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه دون صاحبه، فإذا أخذ قدر حقه شاركه صاحبه فيه، وفي الناس