ويفرط في الذي في يده، بحيث يكون اتصل إليه وقيمة ما فرط فيه بقدر أجرته، هل يبرأ ذلك الشخص من أجرته بذلك أم لا؟ ولو علم أنه يحاسبه بذلك لما قعد عنده؟
الجواب: يجب تعريفه الحكم الشرعي في ذلك ابتداء، فإن لم يتفق فعرف في الانتهاء تقاصا بالتراضي أو يترادا، وإذا امتنع من المحاسبة والمقاصة والتراد جاز مقاصته بما أخذ وتبرأ الذمة إذا كان مطابقا للحق الواجب له.
مسألة [11]: المزارعة لا تنحصر في لفظ كالبيع، فلو قال: خذ هذه الحنطة وازرعها، صح وكان لازما، وكذا الجعالة تلزم بعد العمل، ولو أطلق انصرف في المزارعة إلى السنة ولا يفتقر إلى تعيين السنة، أما تعين الأرض فشرط.
مسألة [12]: لو قال: اجمع ثمرة التين الفلاني ولك نصفه، ثم رجع المالك في الأثناء استحق العامل نصيبه.
مسألة [13]: قال: ولو ساقاه مدة معينة ثم أبرأه من العمل صح سواء شرط عليه المباشرة أو لا، لأنه وإن شرط عليه المباشرة فإن المساقاة متعلقة بالذمة ويستحق العامل الحصة.
مسألة [14]: إذا كان المساقي معينا فعمل غيره باذنه أو بغير إذنه لم يكن للمساقي الحصة لعدم العمل ولا شئ للعامل لأنه متبرع بعمله، وكذلك في الإجارة، أما مع عدم التعيين فإنه يستحق الحصة، هذه المسألة من ورقة من قواعد نجم الدين.
مسألة [15]: قال لو كان الزارع معينا ثم مات أو هرب يخير مالك الأرض