البينة، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين وهذا أيضا قوي.
مسألة 35: إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة، فأمسكها قدر قطع المسافة ولم يسيرها فيها، استقرت عليه الأجرة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة.
دليلنا: ما دللنا عليه من أن مال الإجارة يلزم بنفس العقد، والتمكين من التسيير قد حصل، فوجب عليه الأجرة، فمن أسقطها فعليه الدلالة.
مسألة 36: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه، صحت الإجارة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تصح.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 37: إذا استأجر دارا ليتخذها مخمرا يبيع فيها الخمر، أو ليتخذها كنيسة، أو بيت نار، فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل.
وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له. وبه قال الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فهذه الأشياء محظورة بلا خلاف، فلا يجوز الاستئجار لها.
مسألة 38: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تصح كما لو استأجره لينقل الخمر إلى الصحراء ليريقه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.