مثلا فقصر عن واحدة، فهل يستحق نصيب أم لا؟ وهل يلزمه أرش الغروس لنقصها بترك الحرث أم لا؟
قال: للمالك فسخ المساقاة ويضمنه أرش النقص ويدفع إليه أجرة ما عمل أولا، وإن لم يفسخ كان له الحصة وعليه أرش النقص، ولو أخل المالك بما شرط عليه من العمل ففسخ العامل كان للعامل أجرة عن عمله.
مسألة [5]: تصح المساقاة على ورق التوت.
مسألة [6]: يشترط علم المساقي بأنواع الثمرة إن كان أنواعها مما تتفاوت به الأغراض.
مسألة [7]: لو قال: ساقيتك على هذا الحائط مدة كذا على أن تعمل في هذا البستان ما يحتاج إليه بثلث حاصله مثلا، صح ويلزمه كل ما يتكرر في كل سنة من الأعمال المنمية للثمرة وللعامل أخذ العريش.
مسألة [8]: لو كان للطفل عقار ولا وصي له كالكرم مثلا جاز لبعض المؤمنين أن يساقي عليه، ولو تلف شيئا خطأ فلا ضمان.
مسألة [9]: الفلاحون يبذرون في الأرض ونظير بذر هذا إلى أرض هذا وهو معلوم قطعا، هل يجب أن يتحلل من جاره أم لا؟
الجواب: نعم يجب الخروج إليه من حقه بإبراء أو غيره.
مسألة [10]: إذا كان عند إنسان شخص يعمل على أن له ربع المغل ولم يحصل مزارعة صحيحة، وتم مدة متطاولة وكان يأكل ويلبس ويتصرف في ماله