فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الحالان بطل.
وتصح إلى مدة تحمل فيها غالبا وإن لم تحمل، ولو كانت الثمرة لا تتوقع إلا في آخر المدة صح، ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، وأن تحصل الثمرة فيها غالبا.
ويشترط شياع الفائدة، فلو اختص بها أحدهما، أو شرط مقدارا معينا لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما، أو شرط ثمر نخلات بعينها والباقي للآخر لم يصح.
ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع، ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من الذهب والفضة، ويجب الوفاء مع السلامة، ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصة جزءا من الأصل بطل.
المقام الثاني: في الأحكام:
وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج الثمرة إليه من السقي والتقليب وتنقية الأجاجين والأنهار وإزالة الحشيش المضر وتهذيب الجريد والتلقيح والتعديل واللقاط وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها.
وما لا يتكرر في كل سنة ويعد من الأصول فهو على المالك كحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط ونصب الدولاب والدالية والكش، ولو شرط على العامل لزم، ولو شرط العامل العمل كله على المالك بطل، ولو شرط البعض لزم، ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته، ويصح لو شرط عليه أجرة الأجراء أو خروج أجرتهم منهما، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة والثمن للمالك.
ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما، وإلا