المساقاة على النخل والمخابرة على الأرض جائزة عندنا، سواء كانت الأرض خلال النخل أو منفردا، ومن خالفنا في ذلك فمنهم من قال: لا يجوز المخابرة على الأرض بحال، وفيهم من قال: إن كانت منفردة أو بين ظهراني النخل وكانت كثيرة لا يجوز، وإن كانت يسيرة بين ظهراني النخل جاز أن يساقيه على الشجرة ويخابره على الأرض إذا كان من رب الأرض البذر والأرض معا، ويكون من العامل العمل فقط.
وينبغي أن يخص كل واحد منهما بلفظ، فيقول: ساقيتك على النخل وخابرتك على الأرض بالنصف، أو يذكر لفظة واحدة تصلح لهما، فيقول:
عاملتك على النخل والأرض معا بالنصف مما يخرج من ثمر وزرع، كل هذا صحيح لأن اللفظ يأتي عليه، فإن اقتصر على لفظ المساقاة لم يتضمن هذا مخابرة الأرض لأن الاسم لا يشتمل عليه.
فإن ثبت هذا فإن زرع العامل الأرض فقد تعدى وغصب، ويقلع زرعه منها، وعلى أجرة مثل الأرض من حين القبض إلى حين الرد، فكل موضع أجازوا فيه المخابرة فإنها تجوز، سواء كانا معا بالنصف أو اختلفا، مثل أن يساقي بالنصف ويخابر على الربع، وكذلك إذا كان له أنواع نخل معقلي وبرني وسكر فساقاه بالنصف على البعض وبالربع على البعض الآخر، أو أقل أو أكثر كان جائزا، وهو الذي نختاره ونفتي به، وإن خالفناهم في جواز المخابرة في الأرضين في كل موضع.
وإذا ساقاه على النخل بعقد، ثم خابره على الأرض بعقد آخر كان جائزا، وفي من وافقنا فيه قال: لا يجوز، وفيهم من قال كما قلنا، هذا إذا كان البياض يسيرا بين ظهراني نخل كثير.
فإن كان البياض يسيرا منفردا عن النخل يمكن إفراد كل واحد منهما بالسقي، فإذا ساقاه على الأول لم يصح أن يخابره على هذه الأرض، لأنا أجزنا لموضع الحاجة، وإن كان البياض كثيرا بين ظهراني نخل يسير، فساقاه على