كانت الإجارة فاسدة استقرت عليه الأجرة بمضي المدة انتفع أو لم ينتفع، إذا كان متمكنا منه، وفيه خلاف.
إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل نظر: فإن كان ذلك عقيب العقد ثبت له الخيار مثل العبد إذا أبق عقيب الشراء وقبل التسليم، لأنه تعذر تسليم المعقود عليه، وإن كان المكتري قبض الدار ومضي بعض المدة في يده ثم غصب ثبت له الخيار، فإن فسخ العقد انفسخ فيما بقي، ولا ينفسخ فيما مضى، وفيهم من قال: ينفسخ فيما مضى.
وإن لم يفسخ حتى مضت المدة كلها في يد الغاصب وهو أن يكون الغاصب غصبها عقيب العقد، وأمسكها حتى مضت المدة قيل فيه قولان: أحدهما أن العقد ينفسخ ويرجع على المكري بالمسمى ويرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل، والثاني أنه لا ينفسخ، لأنه قبضه، والغصب بعد القبض لا يؤثر في العقد، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل مثل المبيع إذا أتلفه أجنبي بعد القبض.
إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة، مثل أن يقول: أكريتها شهرا، وقال بل شهرين، أو قال: أكريتها لتركبها إلى الكوفة، وقال: بل إلى بغداد، أو اختلفا في قدر الأجرة، فقال: بعشرين، وقال المكتري: بعشرة، قال قوم: فيها كلها أنهما يتحالفان مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن والمثمن، فإن تحالفا فهل ينفسخ العقد بنفس التحالف أو يفسخ بفسخ؟ نظر:
فإن كان لم يمض من المدة شئ رجع كل واحد منهما إلى حقه وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري، فقد تلفت المنفعة المعقود عليها في يده، فيلزمه أجرة المثل مثل المبيع إذا كان باقيا بعد التحالف رده وإن كان تالفا رد قيمته.
وعلى مذهب قوم أنه إذا كان ذلك قبل مضي المدة تحالفا، وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لم يتحالفا، وكان القول قول المكتري، كما قال في البيع فيجعل القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة، وهذا الذي يقتضيه