ثلثي عمله وعمل آلته وثلثي البذر وعلى هذا الترتيب فيما قل أو كثر، ويكون هذا إجارة منفعة بمنفعة، ولا يكون إجارة وبيعا.
ويجوز أيضا أن يكتري رب الأرض نصف عمل الأكار ونصف عمل آلته بمائة درهم، ويكريه نصف أرضه بمائة، والبذر بينهما ويتقاصان في الأجرين.
تجوز إجارة الأرضين للزراعة بالدراهم والدنانير بلا خلاف إلا من الحسن البصري وطاووس، ويجوز إجارتها بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الطعام والشعير وغير ذلك بعد أن يكون ذلك في الذمة ولا يكون من تلك الأرض.
المعقود عليه عقد الإجارة يجب أن يكون معلوما، وقد بينا أنه يصير معلوما تارة بتقدير المدة وتارة بتقدير العمل، والعقار فلا تقدر منفعته إلا بتقدير المدة لأنه لا عمل لها فيقدر في نفسه.
إذا ثبت هذا فاكتراها سنة وجب أن تتصل المدة بالعقد، ويذكر الاتصال بالعقد لفظا، ولا يخلو إما أن يشترطا سنة عددية أو هلالية أو يطلقا ذلك، فإن شرطاها عددية وجبت سنة كاملة وهي ثلاثمائة وستون يوما، وإن شرطاها هلالية كان الاعتبار بالهلال ناقصا أو كاملا لقوله تعالى: " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " وإن أطلقا ذلك رجع إلى السنة الهلالية لأن الشرع ورد بها.
إذا ثبت هذا فإن وافق ذلك أول الهلال كانت السنة كلها بالأهلة وإن لم يوافق ذلك أول الهلال عدد الباقي من ذلك الشهر، وكان ما عداه بالأهلة ثم يكمل ذلك الشهر الأول من الشهر الأخير ثلاثين يوما، وإن قلنا: إنه يكمل بقدر ما مضى من ذلك الشهر، كان قويا.
وإن شرطا سنة بالشهور الرومية التي أولها أيلول وآخرها آب، أو بالشهور الفارسية التي أولها فروردين وآخرها اسفندارمذ ماه " وهو شهر النيروز " كان أيضا جائزا إذا كانا يعلمان هذه الأسامي، وإن لم يعلماها أو أحدهما لم يجز، وإن آجرها إلى العيد فإن أطلق العيد لم يجز حتى يعينه، وإن عين العيد فقال: عيد