ذلك لا يمنع جواز العقد عليها، كما يجوز أن يستأجر عبدا سنتين وإن جاز ألا يبقى ولا يتيقن ذلك.
إذا اكترى أرضا للزراعة وغرقت بعد ذلك نظر:
فإن كانت غرقت عقيب العقد بطل العقد، وإن كان بعد مضي مدة انفسخ العقد فيما بقي ولا ينفسخ فيما مضى، ومنهم من قال: يبطل فيما مضى أيضا فإن غرق بعض الأرض انفسخ العقد فيما غرق، ولا ينفسخ فيما لم يغرق، وفيهم من قال فيما لم يغرق: أنها تبطل.
فإذا ثبت أنها لا تنفسخ فإن له الخيار، لأن الصفقة تبعضت عليه، فإن رد فلا كلام، وإن أمسك فبحصته، وفيهم من قال: يمسك بجميع الأجرة.
فأما إذا كان الماء ينحسر عنها يوما بعد يوم كان ذلك عيبا في المعقود عليه يثبت له به الخيار، ولا ينفسخ العقد لأجله.
فأما إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصب فالمسألة على قولين:
أحدهما ينفسخ العقد فيرجع بالمسمى على المكري، ويرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل، والثاني لا ينفسخ، ويثبت له الخيار، فإن شاء فسخ وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل.
وإن غصب بعضها ومضت المدة فالأمر فيما بقي أنه ينفسخ، وفيما مضى يكون صحيحا وإن كان مدة الغصب يوما أو يومين فذلك عيب يثبت له به الخيار، ولا ينفسخ العقد بذلك.
إذا اكتراها للزراعة فزرع فمر بالأرض سيل فأفسد الزرع أو أصابه حريق فاحترق أو جراد فأهلكه، فذلك فساد في الزرع لا في الأرض، ولا ينفسخ العقد به، كما لو اكترى دكانا ليبيع فيه البز فاحترق بزه لم تنفسخ الإجارة.
إذا أكرى أرضا ليزرعها لم يخل من أربعة أحوال: إما أن يقول: أكريتها للزراعة، ويطلق ذلك، أو يقول: ليزرعها طعاما، ويسكت على ذلك، أو يقول:
ليزرعها طعاما أو ما يقوم مقامه، أو يقول: ليزرعها طعاما ولا يزرعها غيره.