المسمى لأنه ادعاه وحلف عليه، وهو الأقوى، والثاني عوض المثل لأن المسمى لا يثبت بيمينه من غير نكول من صاحبه، كما لو تحالف المتبايعان وحلفا لم يجب المسمى وإنما تجب القيمتان إذا كان المبيع تالفا، هذا إذا اختلفا والدابة لم تتلف وكان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجرة.
فأما إذا كان قبل مضي مدة لها أجرة، وهو أن يختلفا عقيب تسليم الدابة فإن صاحبها يدعي عليه عقدا وهو ينكره، فكان القول قوله فيه، لأن الأصل عدمه، كما لو قال: بعتك هذا الشئ، وقال: ما اشتريته منك، فإن القول في ذلك قوله، كذلك هاهنا فإذا حلف سقطت دعواه، وكان له أن يرد الدابة ولصاحبها استرجاعها منه.
فأما إذا كانت تالفة، فإن كانت تلفت عقيب الأخذ، قبل أن تمضي مدة لمثلها أجرة فلا معنى لدعوى صاحبها لأنه يدعي أجرة وقد بطلت قبل أن يستقر عليه شئ، وأما الراكب فإنه مقر له بقيمة الدابة، وهو لا يدعيها فلا معنى لدعوى أحدهما وإقرار الآخر وينصرفان.
وإن كان بعد مضي المدة التي يدعيها بالإجارة فهو مدع عليه أجرة تلك المدة والراكب مقر له بقيمة الدابة، فمن الناس من قال: إن كانت القيمة بقدر الأجرة، سلمت إليه وانفصل الأمر بينهما، لأنه مقر له بالمقدار الذي يدعيه وإنما يدعي استحقاقه بجهة أخرى، وذلك لا اعتبار به، وإن كانت الأجرة أكثر من القيمة سلم إليه مقدار القيمة وأما القدر الذي يبقى من الأجرة فعلى الطريقين اللذين مضيا.
وإن كان الاختلاف بعد مضي بعض المدة، فقد انفسخ العقد فيما بقي، ويكون الحكم فيما مضى، فمنهم من قال: إن كانت الأجرة بقدر القيمة، سلمت القيمة إليه وإن كانت أكثر سلم إليه بقدر القيمة، والباقي على طريقين، هذا الكلام فيه إذا ادعى صاحبها الإجارة وادعى راكبها الإعارة.
فإذا كان بخلاف ذلك فادعى صاحبها الإعارة، وادعى راكبها الإجارة، فلا