دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذه الشركة.
وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهذا غرر، بدلالة أن كل واحد منهما لا يدري أيكسب صاحبه شيئا أم لا يكسب، وكم مقدار ما يكسبه.
مسألة 7: شركة الوجوه باطلة - وصورتها: أن يكون رجلان وجيهان في السوق، وليس لهما مال، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته، ويكون ما يرتفع بينهما - وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: أنها تصح، فإذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب ما شرطاه بينهما.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من أن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذه الشركة، فيجب أن تكون باطلة.
مسألة 8: لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار، أو يختلفا، فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الآخر. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالين، بطلت الشركة.
دليلنا: أنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة، والأصل جوازها.
وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
مسألة 9: لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، ومتى شرطا خلاف ذلك كانت