الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ١٥٩
إذا اختلفا فقال صاحب الدابة: غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، وكانت الدابة قائمة، فالقول قول الراكب مع يمينه، وكان حكم هذه المسألة مثل حكم المسألة الأولى سواء، فإن كانت الدابة باقية ردت على صاحبها، وإن تلفت فإن كان التلف عقيب الأخذ فهو يدعي الغصب وذلك مقر له بقيمة العارية إن كانت مضمونة فالمقدار واحد لأن وقت الضمان واحد، وإن كان التلف بعد مضي مدة فإنه مقر له بقيمة العارية وقت التلف، وهو يدعي قيمة الغصب وهي أكثر ما كانت من وقت القبض إلى حين التلف، فيأخذ قدر العارية وما زاد عليه فعليه البينة، وإلا فعلى المستعير اليمين، فأما الأجرة فتكون على الاختلاف الذي ذكرناه.
إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في إخراجه من حرزه فانتفع به ثم رده إلى موضعه، فإن الضمان لا يزول بذلك، وإذا استعار منه دابة ليركبها إلى النهروان، فركبها إلى حلوان، فإنه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان، فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف.
إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استئمانه بلا خلاف وإذا ثبت أنه ضمنها فإن ردها إلى صاحبها أو إلى وكيله زال عنه الضمان، وإن أبرأه صاحبه من غير أن يردها إلى وكيله أو إليه فإنه يسقط الضمان، وفي الناس من قال: لا يزول.
يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع لأنه لا مانع منه بلا خلاف.
فإذا ثبت ذلك فإن أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز، وإن فعل غير المأذون فيه نظر: فإن كان أذن له في الغراس أو البناء فزرع جاز ذلك، لأن ضرر الزرع أخف من ضرر الغراس والبناء بلا خلاف، وكذلك إن أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره جاز لأن ضرر هذه أخف من ضرر الحنطة، وإن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز لأن ضرر الغراس والبناء أعظم من الزرع، ولا يكون الإذن في القليل إذنا في الكثير، وكذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة لم يجز لأن ضررهما أعظم من ضرر
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الشركة 3
2 المبسوط كتاب الشركة 11
3 تبصرة المتعلمين في الشركة 31
4 إرشاد الأذهان في الشركة 37
5 المسائل لابن طي الشركة 43
6 القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض 49
7 المبسوط كتاب القراض والمضاربة 57
8 تبصرة المتعلمين في المضاربة 99
9 إرشاد الأذهان في المضاربة 105
10 المسائل لابن طي في المضاربة 105
11 الوديعة الخلاف كتاب الوديعة 109
12 المبسوط كتاب الوديعة 115
13 تبصرة المتعلمين في الوديعة 137
14 إرشاد الأذهان في الوديعة 139
15 تلخيص المرام كتاب الوديعة 141
16 المسائل لابن طي الوديعة والعارية 145
17 العارية الخلاف كتاب العارية 151
18 المبسوط كتاب العارية 155
19 تبصرة المتعلمين في العارية 167
20 إرشاد الأذهان في العارية 169
21 المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة 187
22 كتاب المساقاة 203
23 تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة 219
24 إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة 221
25 تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة 225
26 المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة 229
27 الإجارة الخلاف كتاب الإجارة 235
28 المبسوط كتاب الإجارات 255
29 في تضمين الإجراء 275
30 تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 289
31 في الإجارة 289
32 إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها 291
33 في الشرائط 291
34 في الأحكام 293
35 تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 295
36 المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به 299