مسألة [11]: المستودع إذا لم يكن أحرز إلا ببيته، وعنده في البيت زوجته وأولاده ولا يمكنه جعلها في صندوق بل يحفظها كما يحفظ رحله، هل يضمن أم لا؟ إذا علم المودع بذلك كفى وإن لم يعلم فالضمان لأنه حرز لم تجر العادة العامة به.
مسألة [12]: إذا غرم الإنسان على وديعة هي عنده شئ من ماله لأجل دفع الظالم عنها، فهل يرجع به على المودع أم لا؟
الجواب: إن كان ذلك بإذن الحاكم فله وإلا احتمل عدمه، ويحتمل الرجوع لأنه من ضرورات الحفظ فهو كالعلف.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة [13]: لو كانت عادة أهل بلد أن يشردوا حيوانهم ودوابهم إلى الصحراء للرعي حتى أودع واحد منهم دابة وكانت بينه وبين آخر وخلاها للرعي بمجرى عادة تلك البلد، هل يضمن أم لا، وكذا لو كانت عادة أهل بلد يسلموا مواشيهم إلى الراعي ليرعاها في الصحراء، فسلم إنسان وديعته إلى الراعي هل يضمن أم لا؟
الجواب: لا يضمن مع عدم التفريط ويصح تسليمها إلى الأمين مع الاحتياط لترعى بمجرى العادة.
مسألة [14]: لو كان لإنسان دارا معتادة بالسرقة وعليها أغلاق بمجرى عادتها هل تكون هذه حرز أم لا؟ ولو كان عنده وديعة لا تنحفظ إلا ببيعها كالحنطة والتمر مثلا وإن لم يبعها سوست هل يجوز بيعها أم لا؟ ولو لم يبعها هل يضمن أم لا؟