أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: له ذلك، لأن ضررهما متقارب.
دليلنا: أن ما قلناه متفق على جوازه، وتجويز خلافه يحتاج إلى دلالة، ولا دليل.
مسألة 9: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه من غير أن يضمن له أرش النقصان، وأبي ذلك صاحب الغراس، لم يجبر عليه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجبر على ذلك. وإن لم يضمن.
دليلنا: قول النبي عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق، وهذا ليس بظالم، فيجب أن يكون له حق.
وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال: من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته.
وعند أبي حنيفة يجبر على القلع، ولا يجعل له قيمة بنائه.
ولأن مع ضمان النقصان أجمعنا أن له قلعه، وليس على جواز قلعه مع عدم ذلك دليل.