الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ١٥٦
مضمونان شرط فيهما ذلك أو لم يشرط، فإذا ثبت أنها غير مضمونة إلا بالشرط فإذا استعار شيئا وقبضه كان له الانتفاع به، لأن المعير أذن له فيه، وإن نقص من أجزائه بالاستعمال من تصرفه فلا شئ عليه، وإن تعدى أو شرط عليه ضمان ما نقص، لزمه بمقدار ما نقص من الأجزاء، فإن استعار منشفة فأذهب بخملها لا يلزمه ذلك لأن إذنه في استعمالها إذن في ذلك بمجرى العادة، وكذلك سائر الثياب التي تذهب جدتها بالاستعمال على ما جرت به العادة.
العارية لا تضمن فإن كان ذلك بتعد كان ضامنا، هذا إذا ردها.
فأما إذا تلفت قبل أن ينقص من أجزائها شئ وكان شرط ضمانها أو تعدى فيها قومت عليه بإجزائها، لأن الأجزاء المأذون في الاستعمال لا تعلم، وإن تلفت بعد ذهاب الأجزاء، وقد شرط عليه ضمانها وجب عليه ضمان القيمة يوم التلف، لأن ما ذهب من الجزاء مأذون في إذهابها بمجرى العادة، وإذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله برئ من الضمان وإن ردها إلى ملكه مثل أن يكون دابة فيردها إلى إصطبل صاحبها ويشدها فيه لم يبرأ من الضمان.
إذا اختلف صاحب الدابة والراكب فقال الراكب: أعرتنيها مضمونة، وقال صاحبها: أكريتها، فالقول قول الراكب مع يمينه، وعلى صاحبها البينة لأنه يدعي أجرة الركوب، وكذلك إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الكراء، فالقول قول الزارع لمثل ما قلناه.
وفي الناس من قال: المسألتان على قولين، فإذا ثبت ما قلناه فمتى حلف الراكب أو الزارع أسقط عن نفسه الدعوى، وإن نكل ردت يمينه على صاحبها فإذا حلف حكم له بالأجرة المسماة لأن اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار والبينة، ومن قال: إن القول قول صاحبها، فإن لم يحلف ونكل سقط حقه ولا يرد على الراكب لأنه ليس يدعي شيئا وإنما يدعى عليه، فإذا لم يحلف سقطت دعواه كالمدعي إذا ردت عليه اليمين فلم يحلف فإنه ينصرف ولا يبقى له حق.
وإن حلف فهل يستحق عوض المثل أو المسمى؟ قيل فيه وجهان: أحدهما
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الشركة 3
2 المبسوط كتاب الشركة 11
3 تبصرة المتعلمين في الشركة 31
4 إرشاد الأذهان في الشركة 37
5 المسائل لابن طي الشركة 43
6 القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض 49
7 المبسوط كتاب القراض والمضاربة 57
8 تبصرة المتعلمين في المضاربة 99
9 إرشاد الأذهان في المضاربة 105
10 المسائل لابن طي في المضاربة 105
11 الوديعة الخلاف كتاب الوديعة 109
12 المبسوط كتاب الوديعة 115
13 تبصرة المتعلمين في الوديعة 137
14 إرشاد الأذهان في الوديعة 139
15 تلخيص المرام كتاب الوديعة 141
16 المسائل لابن طي الوديعة والعارية 145
17 العارية الخلاف كتاب العارية 151
18 المبسوط كتاب العارية 155
19 تبصرة المتعلمين في العارية 167
20 إرشاد الأذهان في العارية 169
21 المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة 187
22 كتاب المساقاة 203
23 تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة 219
24 إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة 221
25 تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة 225
26 المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة 229
27 الإجارة الخلاف كتاب الإجارة 235
28 المبسوط كتاب الإجارات 255
29 في تضمين الإجراء 275
30 تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 289
31 في الإجارة 289
32 إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها 291
33 في الشرائط 291
34 في الأحكام 293
35 تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 295
36 المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به 299