مسألة [15]: قوله في الوديعة: ولو سافر بها من غير إذن أو من غير ضرورة، قال: يريد بالضرورة ضرورة المستودع.
مسألة [16]: لا يشترط تعين الشئ المعار، فلو قال: أعرتك إحدى هاتين الدابتين أو أحد العبدين، صح.
مسألة [17]: قوله في الشرائع: ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة فما مراده بذلك؟ المراد يخاف تلفها قبل إيصالها إلى صاحبها أو إلى الحاكم.
وهل هذا دليل على أن الدفن يضمن به الوديعة أم لا؟
الجواب: في موضع يجوز لا يضمن كما إذا تعين الدفع للحرز.
مسألة [18]: إذا ادعى المالك العارية المضمونة وأن قيمة العين خمسون مثلا، وادعى المتشبث الإجارة مدة معلومة بمائة وكان ذلك بعد تلف العين وانقضاء المدة وتساوي مال الإجارة والعين جنسا، فللمالك ما ادعاه من غير يمين، ويتوصل المستأجر في إيصال الخمسين الباقية إلى المالك لاعترافه بأنه مستحقها، نعم ليس للمالك المطالبة لاعترافه بعدم الاستحقاق.
ولو كانت الصورة بحالها واحدة، غير أن المالك ادعى أن قيمة العين مائة وادعى المتشبث الاستئجار بخمسين فالقول قول المالك مع يمينه في الخمسين الزائدة، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولأن ذلك من تلق مال الغير في يده فالأصل الضمان والأصالة عدم الاستئجار، هذا إذا صدقه مدعي الإجارة على القيمة، قاله شيخنا دام فضله.