الغاصب ولم يتمكن من التخلص ردت إليه.
ولو أودع المستودع من غير إذن أو ضرورة أو سافر بها كذلك، أو تصرف فيها لنفسه، أو طرحها في غير حرز، أو ترك نشر الثوب المفتقر إليه، أو أخر تركها في الحرز، أو سلمها إلى زوجته لتحرزها، أو منع من الرد مع القدرة، أو جحد وشهد عليه، أو اعترف بعده، أو خلطها بماله، أو فتح ختم الكيس، أو مزج الكيسين المودعين، أو حمل الدابة أثقل من المشروط، أو سار، أو فتح ما غلقه المودع وأخذ البعض أو سلم إلى الحاكم أو الثقة مع عدم العذر أو إلى الثقة مع وجود الحاكم والحاجة إلى التسليم، أو دفنها مع إرادة السفر وعدم خوف المسارعة، أو سلمها إلى بعض الوارث ضمن.
ولو أعاد الوديعة إلى الحرز بعد إخراجها لم يبرأ إلا في الدابة للسقي مع الضرورة، ويبرأ لو جدد الاستئمان أو أبرأه من الضمان، ولو دفعها إلى غير المالك قهرا على رأي، أو طرحت عنده ولم تستودع، أو أكره على قبضها وأهمل فيها، أو سافر بها مع خوف تلفها إذا أقام بها، أو نوى التصرف ولم يفعله، أو أودعها ثقة مع خوف تلفها، أو عدم الحاكم، أو أقر لمن يريد أخذها ظلما من غير خوف على رأي، فلا ضمان.
ولو كانت الوديعة في حرز المستودع فأخذ بعضها ضمنه خاصة، وكذا إن أعاده ومزجه وإن أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز ضمن الجميع.
ولو أنكر الوديعة أو ادعى التلف أو الرد أو القيمة مع التفريط على رأي، فالقول قوله مع يمينه، ولو دفعها إلى الغير وادعى الإذن ضمن ولو صدقه، ولا يضمن بترك الإشهاد على التسليم، ولو أنكر الوديعة فقامت البينة فادعى التلف قبل الإنكار سمعت بينته على رأي، ولو ادعاها اثنان فصدق أحدهما أو كذبهما قبل، وإن نفى العلم أقرت في يده إلى أن يثبت المالك، ولو ادعى عليه العلم فعليه اليمين، ولو مات المستودع وعلمت الوديعة وجهلت عينها، قيل:
يخرج من الأصل، ولو أمره بالإيداع فأنكر الثالث ولا بينة عليه حلفا له.