التلف هل تقبل بينته أم لا؟
الجواب: الأقرب نعم.
مسألة [6]: إذا تعدى في العين المستعارة هل يضمن أعلى القيم من حين التعدي إلى حين التلف؟ قال: يضمن القيمة حين التلف.
مسألة [7]: لو قال: رد على وكيلي، فطلب الوكيل فامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال، قال: إن دل اللفظ على الاتصال مطلقا ضمن، وإن دل على الإيصال مع الطلب فلا ضمان.
مسألة [8]: لو أنكر الوديعة - إلى قوله - فالقول قوله وفي الرد نظر، قال:
يقبل قوله في الرد قطعا أعني الودعي إن كان بغير جعل، قال: وإن مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال، هذا إن أقر إن عنده وديعة... إلى آخره، أما لو كان عنده وديعة في حال الحياة ولم توجد عينها ولم يعلم بقاءها ففي الضمان إشكال، لا ضمان نعم.
مسألة [9]: إعارة القلائد وشبهها هل يضمن من غير تفريط؟
الجواب: نعم يضمن إذا كانت من ذهب أو فضة.
مسألة [10]: قوله في التحرير في الوديعة: لو ادعى الرد فالقول قوله مع يمينه إلا أن يدعي الرد على غير من ائتمنه، كدعوى الرد على وارث المالك، أو دعوى وارث المستودع على المالك، أو دعوى من طيرت له الريح ثوبا إلى داره، أو دعوى المستودع الرد على وكيل المالك ففي هذه المواضع لا بد من البينة.