دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الأصل براءة الذمة، والمدعي للغصب يحتاج إلى بينة، لأنه يدعي ضمان الدابة ولزوم الأجرة إن كان ركبها.
مسألة 6: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها، فانتفع بها، ثم ردها إلى موضعها، فإن الضمان لا يزول بذلك. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يزول، لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات، فإذا خالف في جهة منها، ثم رجع وعاد إلى الحفظ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به، فينبغي أن يزول عنه الضمان.
دليلنا: أن بالتعدي قد ثبت عليه الضمان بلا خلاف، فمن أزال ضمانه بالرد إلى موضعه فعليه الدلالة.
مسألة 7: إذا أبرأه صاحبها من الوديعة بعد تعديه فيها، من غير أن يردها إليه أو إلى وكيله، فقد سقط عنه الضمان.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: يبرأ، وهو ظاهر قوله.
والثاني: لا يبرأ. قال: لأن الإبراء لا يصح عن القيمة، لأنها لم تجب بعد، ولا يصح الإبراء من العين لأنها في يده باقية، فكيف يصح الإبراء منها.
دليلنا: أن الضمان إذا كان من حقه، فله التصرف فيه بالإبراء والمطالبة، وإذا أسقط وجب سقوطه، ومن منع من ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 8: إذا أعاره أرضا ليبنى فيها، أو ليغرس فيها، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء، ولا أن يبني في أرض الغراس.
وللشافعي فيه قولان: