فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة.
دليلنا: أن كون ذلك ردا أو إبراء الذمة به من العارية يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، والأصل شغل ذمته بالعارية.
مسألة 3: إذا اختلف صاحب الدابة والراكب، فقال الراكب: أعرتنيها.
وقال صاحب الدابة: أكريتكها بكذا. كان القول قول الراكب مع يمينه، وعلى صاحبها البينة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أن القول قول صاحبها.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وصاحب الدابة مدعي الكراء، فعليه البينة.
مسألة 4: إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض، فقال الزارع: أعرتنيها.
وقال صاحبها: أكريتكها. كان القول قول الزارع مع يمينه.
وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، واختار المزني في المسألتين قولنا.
مسألة 5: إذا اختلفا، فقال صاحب الدابة: غصبتها. وقال الراكب: بل أعرتنيها. فالقول قول الراكب. وبه قال المزني.
وقال أصحاب الشافعي: هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين: ومنهم من قال: على طريقين، ومنهم من قال: على قول واحد، وهو أن القول قول المستعير.
وذهب أبو إسحاق إلى أن الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، والقول في ذلك قول صاحبها قولا واحدا.