فرع:
الظاهر أن الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة، فلو جعلت في الخزين وشبهة فالظاهر التحريم، ولو نهى المالك حرم مطلقا على الأصح، ولو أذن مطلقا جاز، ولو علم منه الكراهة فالأقرب أنه كالنهي.
هذا ولا يجوز أن يسقي الطفل شيئا من المسكرات، وأما البهيمة فالمشهور الكراهة، وسوى القاضي بينهما في التحريم، ورواية أبي بصير تدل على الكراهية في البهيمة، وفي رواية عجلان: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم.
وقال الشيخ في النهاية: يكره الإسلاف في العصير لإمكان طلبه وقد تغير إلى حال الخمر، بل ينبغي بيعه يدا بيد، وناقشه ابن إدريس في التصوير، ولأن المسلم فيه ليس عينا فيطالبه بعصير فلا كراهية، وأجيب بحمل ذلك على بيع عين ضخية مجازا، كما ورد في السلف في مسوك الغنم مع المشاهدة، أو على تعذر العصير حينئذ فيكون العقد معرضا للتزلزل.
وروى عقبة عن الصادق عليه السلام فيما إذا صب على عشرة أرطال من عصير العنب عشرين رطلا ماء ثم طبخ فذهب عشرون رطلا وبقى عشرة، فقال:
ما طبخ على الثلث فهو حلال، وليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكنها ظاهرة فيه، وروى ابن سنان عبد الله عنه عليه السلام: إذا طبخ العصير حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه، وروى الشيخ في التهذيب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، وعنه صلى الله عليه وآله: لا تناول شفاعتي من شرب المسكر لا يرد على الحوض لا والله، وتظافرت الأخبار عنه صلى الله عليه وآله بأن من شرب المسكر لم يقبل الله صلاته أربعين يوما، وإن مات فيها مات ميتة جاهلية، وإن تاب تاب الله عليه، وعنه صلى الله عليه وآله مدمن الخمر كعابد وثن، ومدمن الخمر