جاز، وكذا لو احتاج إلى التزود من الحرام وليس له بيعه على مضطر آخر، بل يجب بذل الفاضل عنه، ولا فرق بين ميتة الآدمي وغيره.
وليس له قتل مسلم ولا ذمي ولا معاهد ولا عبده أو ولده، وله قتل المرتد عن فطرة والزاني المحصن والحربي وولده وزوجته والحربية، نعم قتل الرجل أولى من قتل المرأة والطفل مع القدرة عليه، وفي جواز اغتذائه بلحم نفسه وجهان.
ويقدم طعام الغير على الميتة مع بذله إياه بثمن المثل مع القدرة عليه، ولو طلب أزيد وكان قادرا عليه لم تجب الزيادة عند الشيخ، ولو اشتراه به كراهة لإراقة الدماء لأنه كالمكره على الشراء، وحينئذ لو امتنع المالك من بيعه حل قتاله ولو قتل أهدر دمه، وكذا لو تعذر عليه الثمن قهر الغير على طعامه وضمنه ولا تحل له الميتة، ولو تعذر عليه القهر أكل الميتة.
ومذبوح الكافر والناصب أولى من الميتة، وكذا ميتة مأكول اللحم أولى من غيره، ومذبوح المحرم لحمه أولى من الميتة إذا كان يقع عليه الذكاة.
ويباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش وإن كان خمرا مع تعذر غيره، وهل تكون المسكرات سواء أو يكون الخمر مؤخرا عنها؟ الظاهر نعم للإجماع على تحريمه بخلافها، ولو وجد خمرا وبولا وماء نجسا فهما أولى من الخمر لعدم السكر بهما، ولا فرق بين بوله وبول غيره، وقال الجعفي: يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره، وكذا يجوز التناول للعلاج كالترياق والاكتحال بالخمر للضرورة، رواه هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام، وتحمل الروايات الواردة بالمنع من الاكتحال به والمداواة على الاختبار، ومنع الحسن من استعمال المسكر مطلقا، بخلاف استعمال القليل من السموم المحرمة عند الضرورة لأن تحريم الخمر تعبد، وفي الخلاف لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا، ولا يجوز شربها للعطش وتبعه ابن إدريس في أحد قوليه في التداوي وجوز الشرب للضرورة ثم جوز في القول الآخر الأمرين.