رواية، والسموم القاتل قليلها وكثيرها - وكثير القاتل كثيرها -، وما باشره الكفار رطبا، والأعيان النجسة كالعذرة والبول مما لا يؤكل لحمه، والأولى في المأكول التحريم إلا بول الإبل للاستشفاء، والخمر والنبيذ والبتع والفضيخ والنقيع والمزر وكل مسكر والفقاع وما وقع فيه نجاسة من المائعات.
ويجوز الاستصباح به تحت السماء، وما مزج بأحد هذه، والعصير إذا غلى واشتد قبل ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا.
والدم مطلقا إلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح وهو طاهر وما مزج به، وقيل: لو وقع قليله في القدر وهي تغلي حل مرقها، والبيض تابع ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه، واللبن تابع.
والأولى في الغراب، والفرج والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماع والحدق التحريم، ويحل غراب الزرع والغداف والحمام والحجل والدراج والقبج والقطاة والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعو.
ويكره ذبح ما يربيه بيده والخطاف على رواية، والفاختة والقنبرة والحبارى والصرد والصوام والشقراق، والكلى في الذبيحة وإذنا القلب والعروق، وأكل ما باشره الجنب والحائض غير المأمونين، وما يعالجه غير المتوفى، وسقي الدواب المسكر، والإسلاف في العصير والاستئمان على طبخه المستحل على أكثر من الثلث، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة.
ويحل من الميتة ما لا تحله الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش، وفي اعتبار الجز إشكال، والقرن والظلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة، ولو كان اللحم تحت الطحال المثقوب حرم وإلا فلا، ولو وقعت النجاسة في الجامد ألقيت وما يكتنفها وحل، ودخان النجس وما أحالته النار طاهر.
ويجوز بيع الأدهان النجسة ويجب الإعلام، وكذا ما مات فيه ذو النفس