الثاني وأدرك الأول ذكاته حل، فإن أهمل ومات فعلى الثاني نصف قيمته معيبا، وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة وعلى الثاني تمام قيمته معيبا بالأول، ولو امتنع بأمرين فمنع الأول أحدهما والثاني الآخر قيل: اشتركا، وقيل: للآخر.
ولو جرحه اثنان فوجد ميتا حل لهما إذا علمت الذكاة، بأن يعقراه أو أحدهما ويذبحه الآخر أو يدركه أحدهما فيذكيه وإلا فلا، ولو أصابا صيدا دفعة فأثبتاه فهو لهما وإلا فهو للمثبت ولا ضمان على الجارح، ومع الاشتباه يقرع، ولو ادعى كل منهما الإثبات أولا وقتل الآخر، تحالفا ولا ضمان، ولو امتنع أحدهما بعد يمين الآخر، أحلف الحالف على الإثبات وكان له، ولو قال أحدهما: أنا أثبته وأنت قتلته، فقال: بل جرحته غير ممتنع وأنا عطلته، فالقول قول الثاني.
الثاني:
تقع الذكاة على كل مأكول، وفي السباع والحشرات والمسوخ خلاف ولا تقع على الكلب والخنزير والإنسان إجماعا.
ويشترط في الذبيحة إسلام الذابح أو حكمه، وعدم الغلو والنصب، لا الإيمان، ولا يصح إلا بالحديد، ولو لم يوجد وخيف الفوت ذبح بالقاطع وإن كان سنا أو ظفرا مع الضرورة على رأي.
وقطع المرئ والحلقوم والودجين متتابعا، فيحرم على قول لو صيره بالبعض في حكم المذبوح ثم تمم، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.
واستقبال القبلة بها مع الإمكان، ولا يحل لو أخل ناسيا أو جاهلا بالجهة.
والتسمية " وهي ذكر الله " ولا يحل لو أخل إلا ناسيا.
واختصاص الإبل بالنحر والباقي بالذبح تحت اللحيين في الحلق، فيحرم لو عكس.
والحركة بعد الذبح أو خروج الدم الدافق بقوة، وفي إبانة الرأس عامدا أو قطع شئ منها أو السلخ قبل البرد خلاف.