السائلة، ولو وقعت النجاسة في القدر أريق المرق وغسل الباقي، ولو عجن بالنجس وخبز لم يطهر، ولا يجوز استعمال شعر الخنزير ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل يده، ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة لغير الصلاة والشرب، ولو اشتبهت تذكية اللحم وموته اعتبر بالانقباض والانبساط على قول، وبصاق المتناول للنجاسة طاهر ما لم يتلون بها، وكذا الدمع.
ولا يجوز الأكل من مال غير من تناولته الآية إلا بالإذن، ومنه مع الكراهية، ولا يحمل شيئا، وكذا ما يمر به من النخل والزرع، والشجر على إشكال.
ويحل للمسلم عقيب كفر ثمن ما باعه من المحرم كافرا، والخمر إذا انقلبت بعلاج - ويكره - أو غيره، ولو ألقي في الخمر خل فاستهلكه لم يحل ولم يطهر، وكذا العكس على رأي، ولو عولج بالنجس لم يطهر، ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة الإسكار.
ورخص للمضطر الذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف الموجب للتخلف عن الصحبة مع أمارة العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف غير الباغي - وهو الخارج على الإمام - والعادي - وهو قاطع الطريق - التناول من المحرمات بقدر ما يزيل ضرورته للحفظ ويجب على الغير بذل طعامه للمضطر وسوغ قتاله مع الامتناع، وفي المطالبة بالثمن نظر، أما مع وجوده وطلب ثمن مثله يجب دفع الثمن، ولا يجب بذل الطعام مع الامتناع، ولو طلب الزيادة الموجودة قال الشيخ: لا يجب دفعها، ولو اشتراه بها لحقن الدماء قال:
لا يجب دفعها، ولو بذل طعامه بغير عوض أو بمقدور لم تحل الميتة، ولو كان غائبا أو حاضرا قويا على المنع، أكل الميتة وإلا أكل وضمن.
ويسوع لحم الآدمي الميت والحي المباح الدم لا محرم، دون لحم نفسه، ويتناول البول مع وجود الخمر، ولو لم يجد إلا الخمر جاز على رأي، ولا يجوز التداوي بها ولا بشئ من المسكرات ولا الممتزج أكلا وشربا، ومع الضرورة يجوز التداوي للعين.