فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ومنها: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن متعة النساء يوم الفتح (1).
ومنها: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة.
ومنها: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة في حجة الوداع، إلى أن قال: فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنهن قد أبين الا إلى أجل مسمى، قال: فافعلوا، فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي، وتنظر إلى فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها عشرا ببردي، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو على المنبر يخطب يقول: من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، وليفارقها فان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة.
الإمام أحمد في مسنده عن الربيع بن سبرة عن أبيه: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة.
ومنها (بنفس السند): عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أمرهم بالمتعة قال: فخطبت أنا ورجل امرأة فلقيت النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد الترحيم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهي.
ابن ماجة القزويني في سننه بسنده عن الربيع بن سبرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع فقالوا: يا رسول الله إن العزوبة قد اشتدت علينا، قال:
فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين أن ينكحنا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا،