صحيح عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا (1).
وأخرج الجصاص في أحكام القرآن 2 / 187 وذكر أحاديث ابن عباس وأبي بن كعب كما ذكر من طريق ابن جريح أنها منسوخة، (والقول بالنسخ دال على أن الآية في المتعة).
وأخرج أبو بكر البيهقي في سننه 7 / 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ".
وقال الزمخشري في الكشاف 1 / 360 قيل: نزلت الآية في المتعة وعن ابن عباس هي محكمة وكان يقرأ... " إلى أجل مسمى ".
وقال القاضي أبو بكر الأندلسي في أحكام القرآن 1 / 163: في الآية قولان..
الثاني: ان متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.
وقال القرطبي في تفسيره 5 / 130 وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم المتمتع لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل أخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو: أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ (نقلا عن الغدير / 6 / 230).
وقال ابن رشد في بداية المجتهد 2 / 85: اشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن، ورووا: أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقول تعالى: " فما استمتعتم به منهن " وفي حرف عنه: " إلى أجل مسمى ".