وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص، دون الجماع والاستلذاذ، لأن المهر لا يجب الا به، هذا وقد روى جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة (1).
وذكر العلامة الطباطبائي في تفسير " الميزان " ما يلي: والجملة أعني قوله: " فما استمتعتم به منهن ".. الخ تفريع لما تقدمها من الكلام لمكان الفاء - تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك فان ما تقدم من الكلام أعني قوله:
" أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " شامل لما في النكاح وملك اليمين فتفريع قوله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على القسم الكلي. وهذا النوع من التفريع كثير الورود في كلام الله كقوله عز من قائل: " أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر " (2) وقوله: " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " (3)، وقوله: " لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله " (4).
والى غير ذلك.
والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية: نكاح المتعة بلا شك فأن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الهجرة، على ما يشهد به معظم آياتها. وهذا النكاح أعني نكاح المتعة كان دائرا بينهم معمولا عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك - إلى أن يقول: وكان اسمه هذا الاسم ولا يعبر عنه الا بهذا اللفظ، فلا مناص من كون قوله: " فما استمتعتم به منهن " محمولا عليه