منها وهي المشركة، وأما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك لأن الزنى محرم وهو لا يرتكب ما حرم عليه.
المنقطع: اسم فاعل من باب الانفعال وهو صفة للنكاح. وبعد التعاريف المذكورة وبقرينة: المنقطع هو: النكاح المؤجل والمفتقر إلى تعيين الأجر والأجل، أو ما يقال عنه الزواج المؤقت، أو النكاح إلى أجل، أو العقد المنقطع. وكل ما ذكر ليس اسما خاصا. واما الاسم المعبر أو اللفظ الخاص لهذا النوع من النكاح والذي هو عرف الشريعة في القرآن والسنة النبوية هو: المتعة، بناء على ما أثبتناه في البحث.
ولفظ المتعة (بالضم والكسر): مشتق من متع يمتع متوعا اسم للتمتيع ويفيد الاستمتاع والالتذاذ وهو: ما ينتفع انتفاعا غير باق بل ينقضي عن قريب.
وقد ذكر الله تعالى المتاع والتمتع والاستمتاع والتمتيع في مواضع من كتابه و معانيها وإن اختلفت مراجعها إلى أصل واحد.
قال الأزهري: فكل متاع في الأصل وكل شئ ينتفع به ويتبلغ به ويتزود والفناء يأتي عليه في الدنيا.
والمتعة اصطلاحا: أن تتزوج امرأة تتمتع بها أياما ثم تخلي سبيلها (1).
حقيقة النكاح في فقه مدرسة أهل البيت (عليهم السلام): أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن كانت صغيرة لرجل تحل له، ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو إحصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمى، وتبين عنه بانقضاء الأجل، أو أن يهب الرجل ما بقي من المدة، وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إن كانت ممن تحيض، والا فبخمسة