ه يقول الخليفة: ثم رجع الناس إلى السعة. فان كان يقصد بالناس أهل السعة من أهل المدينة، فان الأحكام العامة لا تخص بلدا دون بلد، إذن فما ذنب المسلمين الذين يقطنون خارجها. وإن كان يقصد كل المسلمين، فهو غير معقول ولا يمكن قبوله ابدا.
و - معنى آخر لكلام الخليفة: إن المسلمين كانوا فقراء في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر والنصف الأول من خلافته، ولذلك فان الاستمتاع كان جائزا، وقد رجعت الناس إلى السعة في النصف الثاني من حكومته، إذن فما يقول علماء السنة من تحريمها المؤبد إلى يوم القيامة وبدون استناد إلى العلة التي استند عليها الخليفة؟
والمسألة لا تخلو من أمرين وهما: اما أن كلام الخليفة غير صحيح، وأما ان تحريمها المؤبد من قبل علماء السنة لا قيمة له.
7 - قول عمر: ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها.
ويرد على هذا الكلام:
أولا: إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى عدم العود إليها؟ إذ كان اللازم أن يقول: إن المتعة كانت في عهد الرسول وهي للضرورة أو أنها نسخت وما عاد إليها أحد.
ثانيا: إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى قوله: فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث؟
ثالثا: إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى تحريم المتعة وتهديده بالرجم لفاعلها؟
رابعا: عدم علم الخليفة لا يدل على عدم العمل بها من قبل أحد، وقد عمل بها عمرو بن حريث وربيعة بن أمية وغيرهما، وهذا كلام من يعلم الغيب أو نزل له وحي بذلك! كما أن عدم علم الخليفة لا يوجب ابتداع حكم من الأحكام أو تحريم