أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي " (1) وأن التشريع خاص بالنبي (صلى الله عليه وآله) ولا يجوز لأحد من الناس أن يشترع حدا من حدود الله في غير محله خصوصا في رجم من يستند في حلية المتعة إلى كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله). وإن صح ما نقله الرازي من قول النبي (صلى الله عليه وآله) بالنسبة لمانع الزكاة فهو نص خاص ولا يتعدى إلى غيره الا اللهم إذا كان منصوص العلة، والوصول إلى حلية شئ أو حرمته لا يمكن إلا بعد علة منصوصة عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثل علة حرمة الخمر وهي السكر فيصبح كل مسكر حراما. والقياس بين حكم النبي (صلى الله عليه وآله) وعمر بن الخطاب، قياس مع الفارق. نعم لو كان الرازي يعتبر حكم عمر لمصلحة خاصة ارتآها في زمانه لكان فيه نوع من المقبولية.
وبتعبير آخر: فان حكم الرجم في غير محله مع عنوان المصلحة أمر غير مقبول للأسباب التالية:
أولا: لا بد من ذكر العلة لهذه المصلحة. فمثلا يقول: بما أن غالبية المسلمين يزنون تحت ستار المتعة (والعياذ بالله) أو لا يتقيدون بشروطها أو النبي نسخها وهي اليوم تعتبر زنى، وهذا سبب إشاعة الفساد في المجتمع ولذلك فاني حكمت بالرجم لفاعلها إن كان محصنا أو غير محصن. ولكن لا يوجد اي ذكر للعلة في الروايات.
ثانيا: يزول الحكم بزوال المصلحة، لأنها لابد وأن تكون لفترة معينة وأمد خاص وعنوان ثانوي لا بصورة دائمية، لأن الله أعرف بالمصالح.
ثالثا: إن حكم الرجم للزاني المحصن موجود في السنة فقط، وإذا كان تهديد الخليفة مأخوذا من سنة النبي (صلى الله عليه وآله)، لا سيما إذا كان معتقدا بنسخها فلا داعي لتكراره أو جعله سياسة خاصة واعتباره مصلحة، وإن لم يكن كذلك اي بمعنى أنه رأى من الصلاح ان يهدد بما يراه مصلحة ثم استمتع أحد المسلمين بعد هذا التهديد فماذا