عظيم، فلو أن أحدا من المتداينين أساء التصرف في ذلك فهل يحق للحاكم ان يحرم القرض لرفع هذه الإساءة؟ كلا.
ويؤيد ما ذكرناه من عمل الخليفة ما يروى عن سعيد بن المسيب قوله: رحمة الله على عمر، لولا أنه نهى عن المتعة لكان الزنى جهارا (1) (عكس ما يروى عن علي (عليه السلام) وابن عباس).
فيظهر مما مضى أن أفرادا أساؤوا التصرف في موضوع المتعة، ولذلك نهى عنها عمر.
يقول ابن حزم: وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين (2).
10 - يقول عمر: فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل.... خلافا لما يقوله جمع من علماء السنة بأن المتعة لا تسمى زواجا وان آية المتعة منسوخة بآية " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ".
11 - قول الخليفة: ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا محرمهن ومعاقب عليهن، متعة الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الأذان. (راجع ص 99).
اجتهاد الخليفة: ذكر متكلم الأشاعرة وزعيمهم القوشچي في " شرح التجريد " أواخر مبحث الإمامة قول الخليفة، ثم اعتذر عنه بقوله: إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع!
ويقول فاضل الأشاعرة الفضل بن روزبهان: قد سبق أن متعة النساء كانت إلى عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم نسخت، واختلف في أنه تقرر الأمر على الحرمة أو الإباحة،